Skip to content

تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد كتاب النكاح باب ما يحرم من الأجنبية، وتحريم المؤمنة على الكافر

تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد

العراقي

Printed page ٢٢١

٢٥٤ - وعن الأعرج عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: «لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، ولتنكح، فإنما لها ما قدر لها» (١).

وفي رواية البيهقي: «لا ينبغي لامرأة أن تشترط طلاق أختها» (٢).

* * *

باب ما يحرم من الأجنبية، وتحريم المؤمنة على الكافر

٢٥٥ - عن عقبة بن عامر: أن رسول الله ﷺ قال: «إياكم والدخول على النساء»، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو، قال: «الحمو الموت» (٣).

٢٥٦ - وعن عروة عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يبايع النساء بالكلام بهذه الآية: ﴿على أن لا يشركن بالله شيئا﴾ [الممتحنة: ١٢]، قالت: وما مست يد رسول الله ﷺ يد امرأة قط إلا امرأة يملكها (٤).

٢٥٧ - وعنها: قالت: ما كان النبي ﷺ يمتحن المؤمنات إلا بالآية التي قال الله ﷿: ﴿إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن﴾ ولا، ولا (٥).

٢٥٨ - وعن الزهري أو غيره، عن عروة، عن عائشة قالت: جاءت فاطمة ابنة عتبة بن ربيعة تبايع النبي ﷺ فأخذ عليها: ﴿أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين﴾ الآية [الممتحنة: ١٢]، قالت: فوضعت يدها على رأسها حياء، فأعجب رسول الله ﷺ ما