تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد
باب ما يحرم على المحرم ويباح له
١٦٩ - عن سالم عن أبيه قال: سأل رجل رسول الله ﷺ: ما يلبس المحرم من الثياب؟ وقال سفيان مرة: ما يترك المحرم من الشياب؟ فقال: «لا يلبس القميص، ولا البرنس، ولا السراويل، ولا العمامة، ولا ثوبا مسه الورس ولا الزعفران، ولا الخفين إلا لمن لا يجد نعلين، فمن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين» (١).
لم يقل الشيخان: «ما يترك».
١٧٠ - وعن نافع عن ابن عمر: أن رجلا سأل رسول الله ﷺ: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله ﷺ: «لا يلبس القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين، فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران ولا ورس» (٢).
زاد البخاري: «ولا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين» (٣).