Skip to content

تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد كتاب الحج باب ما يحرم على المحرم ويباح له

تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد

العراقي

Printed page ١٥٨

١٧١ - وعن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ قال: «خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور» (١).

١٧٢ - وعن سالم عن أبيه قال: سئل النبي ﷺ عما يقتل المحرم من الدواب؟ فقال: «خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحرم والمحرم: العقرب، والفارة، والغراب، والحدأة، والكلب العقور» (٢).

وفي رواية لهما عن ابن عمر عن حفصة (٣).

وفي رواية لهما: حدثتني إحدى نسوة النبي ﷺ، وزاد مسلم فيها: «والحية»، وقال: «وفي الصلاة أيضا» ولم يقل: في أوله: «خمس» (٤).