Skip to content

تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد كتاب البيوع باب بيع الأصول والثمار والرخصة في العرايا

تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد

العراقي

Printed page ١٩٩

باب بيع الأصول والثمار والرخصة في العرايا

٢٢١ - عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ قال: «من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع» (١).

٢٢٢ - وعن سالم عن أبيه عن النبي ﷺ: «من باع عبدا وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع» (٢).

قال البيهقي: هكذا رواه سالم، وخالفه نافع فروى قصة النخل عن ابن عمر عن النبي ﷺ، وقصة العبد عن ابن عمر عن عمر (٣).

قال مسلم والنسائي والدار قطني: القول ما قال نافع، وإن كان سالم أحفظ منه (٤).

وذكر الترمذي عن البخاري: أن حديث سالم أصح (٥).

وذكر في «العلل»: أنه سأل البخاري عنه قال: فكأنه رأى الحديثين صحيحين، وأنه يحتمل عنهما جميعا (٦).