تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد
ورواه النسائي من رواية نافع، ورفع القصتين، ورواه أيضا من رواية نافع وسالم عن ابن عمر عن عمر مرفوعا بالقصتين (١).
٢٢٣ - وعن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري (٢).
زاد مسلم: «وتذهب عنها العاهة»، وقال: «يبدو صلاحه: حمرته وصفرته» (٣).
وللبيهقي: «نهى عن بيع الثمار حتى تؤمن عليها العاهة، قيل: ومتى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا طلعت الثريا» (٤). وإسناده صحيح.
٢٢٤ - وعنه: أن رسول الله ﷺ: نهى عن المرابنة، والمرابنة: بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا (٥).
وزاد مسلم: «وبيع الزرع بالحنطة كيلا» (٦).
وقال البخاري: «وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام» (٧).
٢٢٥ - وعن سالم عن أبيه: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمر بالتمر.