Skip to content

تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد كتاب البيوع باب بيع الأصول والثمار والرخصة في العرايا

تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد

العراقي

Printed page ٢٠٠

ورواه النسائي من رواية نافع، ورفع القصتين، ورواه أيضا من رواية نافع وسالم عن ابن عمر عن عمر مرفوعا بالقصتين (١).

٢٢٣ - وعن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري (٢).

زاد مسلم: «وتذهب عنها العاهة»، وقال: «يبدو صلاحه: حمرته وصفرته» (٣).

وللبيهقي: «نهى عن بيع الثمار حتى تؤمن عليها العاهة، قيل: ومتى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا طلعت الثريا» (٤). وإسناده صحيح.

٢٢٤ - وعنه: أن رسول الله ﷺ: نهى عن المرابنة، والمرابنة: بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا (٥).

وزاد مسلم: «وبيع الزرع بالحنطة كيلا» (٦).

وقال البخاري: «وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام» (٧).

٢٢٥ - وعن سالم عن أبيه: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمر بالتمر.