Skip to content

تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد كتاب البيوع باب بيع الأصول والثمار والرخصة في العرايا

تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد

العراقي

Printed page ٢٠١

قال سفيان: كذا حفظناه: «الثمر بالتمر»، وأخبرهم زيد: «أن رسول الله ﷺ رخص في العرايا» (١).

٢٢٦ - وعن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت: أن رسول الله ﷺ أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر (٢).

وفي رواية للبخاري: ورخص في بيع العرية بالرطب، أو بالتمر، ولم يرخص في غيره (٣).

ولأبي داود: «بالتمر والرطب» (٤).

وللشيخين من حديث أبي هريرة: رخص في بيع العرايا بخرصها في خمسة أوسق، أو دون خمسة أوسق (٥).

ولمسلم من حديث سهل بن أبي حثمة: ورخص في بيع العرية - النخلة والنخلتين - يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا (٦).

* * *