Printed page ٢٠١
قال سفيان: كذا حفظناه: «الثمر بالتمر»، وأخبرهم زيد: «أن رسول الله ﷺ رخص في العرايا» (١).
٢٢٦ - وعن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت: أن رسول الله ﷺ أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر (٢).
وفي رواية للبخاري: ورخص في بيع العرية بالرطب، أو بالتمر، ولم يرخص في غيره (٣).
ولأبي داود: «بالتمر والرطب» (٤).
وللشيخين من حديث أبي هريرة: رخص في بيع العرايا بخرصها في خمسة أوسق، أو دون خمسة أوسق (٥).
ولمسلم من حديث سهل بن أبي حثمة: ورخص في بيع العرية - النخلة والنخلتين - يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا (٦).
* * *