Skip to content

تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد كتاب البيوع

تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد

العراقي

Printed page ١٩٣

كتاب البيوع

٢١٠ - عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها». ولم يقل مسلم: «ثم تنتج»، وإنما قال: «ثم تحمل التي نتجت» (١).

٢١١ - وعنه: «أن رسول الله ﷺ نهى عن النجش» (٢).

٢١٢ - وعن الأعرج عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: «لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر» (٣).

وللبيهقي في «المعرفة» من طريق الشافعي: «لا تصروا الإبل والغنم البيع» (٤).