Skip to content

تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد كتاب البيوع

تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد

العراقي

Printed page ١٩٤

٢١٣ - وعن سعيد عن أبي هريرة: أن النبي ﷺ نهى أن يبيع حاضر لباد، أو تناجشوا، أو يخطب الرجل على خطبة أخيه، أو يبيع على بيع أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفى ما في صحفتها أو إنائها، ولتنكح، فإنما رزقها على الله ﷿ (١).

٢١٤ - وعن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا ما اشترى أحدكم لقحة مصراة، أو شاة مصراة، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إما رضي، وإلا فليردها وصاع تمر» (٢).

زاد مسلم في رواية: «لا سمراء» (٣).

وله: «من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها صاعا من طعام، لا سمراء» (٤).

قال البخاري: «والتمر أكثر» (٥).

وللنسائي وابن ماجه: «من ابتاع محفلة أو مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام»، ولم يقل ابن ماجه: «محفلة» (٦).