Skip to content

تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد كتاب الحج باب ما يحرم على المحرم ويباح له

تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد

العراقي

Printed page ١٥٩

١٧٣ - وعن عروة عن عائشة قالت: أمر رسول الله ﷺ بقتل خمس فواسق في الحل والحرم: الحدأة، والغراب، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور (١).

وفي رواية لمسلم: «الحية» بدل: «العقرب»، وقال فيها: «والغراب الأبقع» (٢).

وللبيهقي من حديث ابن مسعود: «يقتل المحرم الحية» (٣).

وفي «الصحيحين» من حديثه: الأمر بقتل الحية في غار المرسلات، وذلك في منى وهي من الحرم، وكانوا محرمين (٤).

وفي النسائي: «أن ذلك كان ليلة عرفة» (٥).

ولأبي داود والترمذي وحسنه، وابن ماجه من حديث أبي سعيد: «يقتل المحرم السبع العادي»، وقال فيه أبو داود: «ويرمي الغراب ولا يقتله» (٦).