Skip to content

تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد كتاب العتق والتدبير وصحبة المماليك

تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد

العراقي

Printed page ٢٠٩

يقطع بروايته» (١)، فقد ذكره ابن حبان في «الثقات»، وروى عنه غير واحد ولم أر أحدا ضعفه (٢)، وباقي إسنادها ثقات. وللبيهقي: «إذا كان لرجل شريك في غلامه ثم أعتق نصيبه وهو حي، أقيم عليه قيمة عدل في ماله، ثم أعتق» (٣).

وفي رواية له: «يقوم عليه القيمة يوم يعتق، وليس ذلك عند الموت» (٤).

والنسائي من حديث ابن عمر وجابر: «من أعتق عبدا وله فيه شركاء، وله وفاء، فهو حر، ويضمن نصيب شركائه بقيمته لما أساء من مشاركتهم، وليس على العبد شيء» (٥).

قال ابن عدي: لا يروي قوله: «ليس على العبد شيء» غير أبي معيد عن سليمان بن موسى (٦)، انتهى.