يقطع بروايته» (١)، فقد ذكره ابن حبان في «الثقات»، وروى عنه غير واحد ولم أر أحدا ضعفه (٢)، وباقي إسنادها ثقات. وللبيهقي: «إذا كان لرجل شريك في غلامه ثم أعتق نصيبه وهو حي، أقيم عليه قيمة عدل في ماله، ثم أعتق» (٣).
وفي رواية له: «يقوم عليه القيمة يوم يعتق، وليس ذلك عند الموت» (٤).
والنسائي من حديث ابن عمر وجابر: «من أعتق عبدا وله فيه شركاء، وله وفاء، فهو حر، ويضمن نصيب شركائه بقيمته لما أساء من مشاركتهم، وليس على العبد شيء» (٥).
قال ابن عدي: لا يروي قوله: «ليس على العبد شيء» غير أبي معيد عن سليمان بن موسى (٦)، انتهى.