Printed page ٦٧
القول الثاني: جواز تعويض الدائن عما فاته من ربح، أو ما وقع عليه من خسائر.
وهو قول لبعض الفقهاء المعاصرين (١).
القول الثالث: عدم جواز تعويض الدائن عما فاته من ربح، وجواز تعويض الدائن عما وقع عليه من خسائر. وهو قول لبعض الفقهاء المعاصرين (٢).