Skip to content

تغير الأجل وأثره في الديون المسألة الثانية: حكم عقوبة المدين المماطل بدفع غرامة مالية للدائن مقابل الضرر الأدبي الذي يلحقه.

تغير الأجل وأثره في الديون

مرضي العنزي

Printed page ٥٤

المسألة الثانية: حكم عقوبة المدين المماطل بدفع غرامة مالية للدائن مقابل الضرر الأدبي الذي يلحقه

(١).

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: "لم نجد أحدًا من الفقهاء عبر بهذا - الضرر الأدبي أو المعنوي- وإنما هو تعبير حادث، ولم نجد في الكتب الفقهية أن أحداً من الفقهاء تكلم عن التعويض المالي في شيء من الأضرار المعنوية " (٢)، ومع التسليم بأن هذا التعبير حادث فإنه لا يسلم بأن الفقهاء لم يتكلموا عن التعويض المالي في شيء من الأضرار المعنوية، بل تكلم الفقهاء عن التعويض المالي عن القذف وهو ضرر معنوي، واختلفوا فيه فمنهم من أجازه وأكثرهم على المنع (٣)، وقد جاء عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة (٤) في الشجة إذا عادت فالتحمت ولم يبق لها أثر بأن عليه أرش الألم، وهو حكومة عدل (٥)، والألم ضرر معنوي، فالفقهاء تكلموا عن الأضرار المعنوية وإن لم يصطلحوا عليها بهذا الاسم، والعبرة بحقائق الأمور لا بمسمياتها.