تغير الأجل وأثره في الديون
Printed page ١٦٩
أتى إلى تاجر عنده قماش، فقال: أعطني هذه القطعة، فقال التاجر: مشتراها بثلاثين، وما أبيعها إلا بخمسين إلى أجل، فهل يجوز ذلك، أم لا؟ فأجاب: المشتري على ثلاثة أنواع: أحدها: أن يكون مقصوده السلعة ينتفع بها للأكل، والشرب، واللبس، والركوب، وغير ذلك، والثاني: أن يكون مقصوده التجارة فيها، فهذان نوعان جائزان بالكتاب، والسنة، والإجماع" (١).
وقد صدر بذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته السادسة، رقم (٥٣/ ٢/ ٦)، حيث جاء فيه:
"تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال، كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقداً، وثمنه بالأقساط لمدد معلومة، ولا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد، أو التأجيل" (٢).