Skip to content

مسند أبي بكر الصديق - لابن كثير كتاب الإمامة حديث آخر في قطع السارق وجواز قتله بعد الرابعة إن رأى الإمام في ذلك مصلحة

مسند أبي بكر الصديق - لابن كثير

ابن كثير

Printed page ٤٧٣

وقد رواه الهيثم بن كليب الشَّاشِي: "عن محمد بن عُبيد الله بن المنادي، حدثنا رَوْح بن عُبادة (١)، حدثنا حمَّاد، عن يوسف بن سَعد، عن الحارِث بن حاطِب: أنَّ رجلًا سَرَق على عهد (رسول الله) (٢) ﷺ (٣) ". فقال مرتين: (اقتلوه). فقيل: (يُقتل؟) (٤) إنما سرق! ". فقال: (فاقطعوا يده). فَقُطِع.

ثم سَرَقَ على عهد أبي بكر فقُطع، ثم سرق فقُطع، فقُطعت قَوَائمُهُ كلها، ثم سرَق الخامسة، فقال (٥) أبو بكر ﵁: "كان رسول الله ﷺ أعلَم (٦) بهذا حين (قال: "اقتلوه"، ثم دفعه) (٧) إلى فِتْيَة من قُرَيْش ليقتلوه منهم