Skip to content

مسند أبي بكر الصديق - لابن كثير كتاب الإمامة حديث آخر في قطع السارق وجواز قتله بعد الرابعة إن رأى الإمام في ذلك مصلحة

مسند أبي بكر الصديق - لابن كثير

ابن كثير

Printed page ٤٧٢

يوسف، أبي يعقوب (١)، عن محمد بن حَاطِب (٢)، أو الحارِث (٣) قال: ذكر ابن الزُّبير فقال: "طالَما حَرَصَ على الإمارَة". فقلت: "وما ذاك؟ ". قال: "أُتِيَ رسول الله ﷺ بِلِصٍ فأَمَر بقتله، فقيل: "إنه سَرَقَ! ". فقال: (اقطعوه). ثم جِيْءَ به بعد ذلك إلى أبي بكر ﵁ وقد سرَق، وقد قطِّعَت قوائِمهُ (٤)، فقال أبو بكر: "ما أجد لك شيئًا إلا ما قضى فيك رسول الله ﷺ يوم أمر بقتلك، فإنه كان أعلم بك". فأَمَرَ بقتله أَغْيَلمة (٥) (٦) من أبناء المهاجرين أنا فيهم، قال ابن الزبير: "أَمِّرُوني عليكم" فأمَّرناه عليّنا، فانطلقنا به إلى البقيع فقتلناه" (٧).