Skip to content

مسند أبي بكر الصديق - لابن كثير كتاب الإمامة حديث آخر في قطع السارق وجواز قتله بعد الرابعة إن رأى الإمام في ذلك مصلحة

مسند أبي بكر الصديق - لابن كثير

ابن كثير

Printed page ٤٧١

وقد رواه الدَّارقُطني في سُنَنِه من حديث يحيى بن سَعيد القطَّان، عن عُبيد الله بن عُمر (١)، عن نافع به نحوه، وزادَ: "ثم إِنَّ ذلكَ الرجل تزوَّج تلك المرأة، وقُتل باليَمَامَة (٢) " (٣).

قال: ورواه نوح بن دَرَّاج (٤)، عن عُبيد الله، عن نافع، عن ابن عُمر، عن أبي بكر". وقال: "حمَّاد بن سَلمة، عن عُبيد الله، عن نافع مُرسلًا، قال: "وقول مالك هو الصَّواب" (٥).

حديث آخر في قطع السارق وجواز قتله بعد الرابعة إن رأى الإمام في ذلك مصلحة

[٨٢] قال الحافِظ أبو يَعْلى: "حدثنا وَهْب بن بَقِيَّة (٦)، عن خالد (٧) (٨)، عن