Printed page ٤٧٥
وإنما ذكره أصحاب الأطراف في مسند الحارث (١) بن حاطِب ﵁ (٢) ، واختاره الضياء المقدسي في كتابه (٣) (٤) ، وسيأتي مثله في مسند جابر بن عبد الله، عن النبي ﷺ (٥) .
رواه أبو داود (٦) والنَّسائي (٧) ، ففيه دلالة على أنَّ السارقَ يُقطَع في المرة الثَّالثة، وأن يُعَذَّر في الخامسة بما يراه الإمام (٨) ، والله أعلم.
أثر آخر[٨٣] قال الإمام مالك: "عن عبد الرَّحْمن بن القاسم، عن أبيه (٩) : أنَّ رجلًا
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) وهو أيضًا: محمد بن حاطب. الأحاديث المختارة، محمد بن حاطب، وقيل الحارث بن حاطب (حديث رقم ٤٠) (١/ ١٢٧)، حيث ذُكر الإسمين. ↩︎
(٢) أخرجه المزي في تحفة الأشراف، مسند الحارث بن حاطب الجُمحي (حديث رقم ٣٢٧٦) (٢/ ٦٠٣). ↩︎
(٣) اسم الكتاب: (الأحاديث المختارة). ↩︎
(٤) أخرجه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة محمد بن حاطب، وقيل الحارث بن حاطب (حديث رقم ٤١) (١/ ١٢٨). ↩︎
(٥) جامع المسانيد والسُنن لابن كَثير، مسند جابر بن عبد الله (حديث رقم ١٧٥٦) (١١/ ٧٠٣٧). ↩︎
(٦) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الحدود، باب (السارق يسرق مرارًا) (حديث رقم ٤٤١٠) (ص: ١٠٠٥). ↩︎
(٧) أخرجه النَّسائي في سننه كتاب قطع السارق، باب (قطع اليدين والرجلين من السارق) (حديث رقم ٤٩٨٠) (٢/ ٧٧٩). ↩︎
(٨) كذا قال مالك، والشَّافِعِيُّ، وإسحاق بن راهويه، والبغوي، وقال ابن رشد: "وعند مالك أنه يؤدب في الخامسة"، وقال أبو حنيفة: "لا أقطعه بعد الثانية، ويحبس بعد التعزير حتى يتوب"، وكذا قال الزُّهْري وأحمد بن حنبل. الأم للشافعي، كتاب جراح العمد، باب (قطع الأطراف كلها) (٣/ ١٦٢)، الحاوي الكبير للماوردي، كتاب حدّ القذف، باب (قطع اليد والرجل في السرقة) (١٧/ ١٩٤ - ١٩٥)، شرح السنة للبغوي، كتاب الحدود، باب (السارق يسرق بعد قطع يده اليمنى ورجله اليسرى) (حديث رقم ٢٥٩٦) (٥/ ٤٩٠)، بداية المحتاج ونهاية المقتصد لابن رشد، كتاب السرقة، باب (هل يقطع إذا سرق ثالثة) (٢/ ٧١٣ - ٧١٤). ↩︎
(٩) هو: القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. ↩︎