Printed page ٩٢
٥ - وبيمين المنكر.
٦ - وبيمين الرد.
٧ - وبعلمه.
- ولا تقبل شهادة:
١ - من ليس بعدل.
٢ - ولا الخائن.
٣ - ولا ذي العداوة.
٤ - والمتهم.
٥ - والقانع، لأهل البيت.
٦ - والقاذف.
٧ - ولا بدوي على صاحب قرية (١).
- وتجوز شهادة من يشهد على تقرير فعله أو قوله إذا انتفت التهمة.
- وشهادة الزور من أكبر الكبائر.
- وإذا تعارض البينتان ولم يوجد وجه ترجيح قُسِم المدَّعَى (بين الغريمين).
- وإذا لم يكن للمدعي بينة فليس له إلا يَمِين صاحبِه ولو كان فاجراً.
- ولا تقبل البينة بعد اليمين (٢).