Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Prayer times
Maktabah
التبصرة في أصول الفقه
Subsections
التبصرة في أصول الفقه
التبصرة في أصول الفقه
Subsections
مسائل القياس
مسألة ١ القياس والاستدلال طريق لإثبات الأحكام في العقليات
مسألة ٢ يجوز ورود التعبد بالقياس في الشرعيات
مسألة ٣ القياس طريق الأحكام الشرعية
مسألة ٤ إذا حكم صاحب الشرع بحكم في عين ونص على علته وجب إثبات الحكم في كل موضع وجدت فيه العلة وهو قول النظام والقاشاني والنهرواني وغيره من نفاة القياس وهو مذهب الكرخي
مسألة ٥ يجوز إثبات الحدود والكفارات والمقدرات بالقياس
مسألة ٦ يجوز ابتداء الأحكام بالقياس وإن لم يكن عليها نقل في الجملة
مسألة ٧ يجوز إثبات الأسامي بالقياس في قول كثير من أصحابنا
مسألة ٨ يجوز إثبات القياس على ما ثبت بالإجماع
مسألة ٩ يجوز القياس على ما ورد به الخبر مخالفا للقياس وهو الذي يسميه أصحاب أبي حنيفة موضع الاستحسان
مسألة ١٠ إذا ثبت الحكم في الفرع بالقياس على أصل جاز أن يجعل هذا الفرع أصلا لفرع آخر يقاس عليه بعلة أخرى في أحد الوجهين وهو قول أبي عبد الله البصري من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله
مسألة ١١ العلة الواقفة صحيحة
مسألة ١٢ يجوز أن يجعل الاسم علة للحكم
مسألة ١٣ يجوز أن يجعل نفي صفة علة الحكم
مسألة ١٤ لا يصح رد الفرع إلا الأصل إلى بعلة مقتضية للحكم أو شبه يدل عليه
مسألة ١٥ الطرد والجريان شرط في صحة العلة وليس بدليل على صحتها
مسألة ١٦ إذا أثرت العلة في موضع من الأصول دل على صحتها وإن لم يكن ذلك أصل العلة
مسألة ١٧ لا يجوز تخصيص العلة المستنبطة وتخصيصها نقض لها
مسألة ١٨ التسوية بين الأصل والفرع في مسألة النقض لا يدفع النقض
مسألة ١٩ لا يجوز للمستدل أن ينقض علة السائل بأصل نفسه
مسألة ٢٠ لا يجوز للسائل أن يعارض المسؤول بعلة منتقضة على أصله
مسألة ٢١ القلب معارضة صحيحة
مسألة ٢٢ قلب التسوية صحيح وذلك مثل أن يقول المخالف في مسألة النية في الوضوء إنها طهارة بمائع فلم تفتقر إلى النية كإزالة النجاسة فيقول الشافعي ﵁ أقلب علته فأقول طهارة بمائع فاستوى حكمها وحكم الجامد في النية كإزالة النجاسة
مسألة ٢٣ جعل المعلول علة والعلة معلولا لا يمنع من صحة العلة وذلك مثل أن يقول الشافعي ﵁ في ظهار الذمي من صح طلاقه صح ظهاره كالمسلم فيقول الحنفي المسلم لم يصح ظهاره لأنه يصح طلاقه بل صح طلاقه لأنه يصح ظهاره
مسألة ٢٤ إذا تعارضت في الأصل علتان إحداهما تقتضي حمل الفرع عليه والأخرى لا تقتضي حمل الفرع عليه جاز القول بهما إذا لم يتنافيا
مسألة ٢٥ إذا تعارضت علتان إحداهما ناقلة والأخرى مبقية على الأصل فالناقلة أولى
مسألة ٢٦ إذا كانت إحدى العلتين تقتضي الحظر والأخرى تقتضي الإباحة فالتي تقتضي الحظر أولى في قول بعض أصحابنا وهو قول أبي الحسن الكرخي
مسألة ٢٧ إذا كانت إحدى العلتين توجب الحد والأخرى تسقطه فهما سواء
مسألة ٢٨ إذا كانت إحدى العلتين تقتضي العتق والأخرى لا تقتضيه فهما سواء
مسألة ٢٩ إذا كانت إحدى العلتين أكثر فروعا من الأخرى كانت أكثرهما فروعا أولى
مسألة ٣٠ إذا كانت إحدى العلتين أقل أوصافا من الأخرى فالقليلة الأوصاف أولى
مسألة ٣١ إذا كانت إحدى العلتين منتزعة من أصلين والأخرى من أصل واحد قدمت من أصلين في قول بعض أصحابنا
مسألة ٣٢ إذا كانت إحدى العلتين صفة ذاتية والأخرى حكمية فالحكمية أولى ومن أصحابنا من قال الذاتية أولى
مسألة ٣٣ القول بالاستحسان باطل وهو ترك القياس لما يستحسن الإنسان من غير دليل
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books