Skip to content

التبصرة في أصول الفقه مسألة ٣٠ إذا كانت إحدى العلتين أقل أوصافا من الأخرى فالقليلة الأوصاف أولى

التبصرة في أصول الفقه

أبو إسحاق الشيرازي

Printed page ٤٨٩

مَسْأَلَة ٣٠ إِذا كَانَت إِحْدَى العلتين أقل أوصافا من الْأُخْرَى فالقليلة الْأَوْصَاف أولى

وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ هما سَوَاء

لنا هُوَ مَا قلت أوصافها أجْرى على الْأُصُول وَأسلم من الْفساد فَكَانَت أولى

وَلِأَن مَا قلت أوصافها تشابه العقليات فَكَانَت أولى

وَاحْتج الْمُخَالف بِأَن ذَات الْأَوْصَاف وَذَات الْوَصْف الْوَاحِد سَوَاء فِي إِثْبَات الحكم فكانتا سَوَاء عِنْد التَّعَارُض

قُلْنَا ينكسر بالْخبر وَالْقِيَاس فَإِنَّهُمَا يتساويان فِي إِثْبَات الحكم ثمَّ يقدم الْخَبَر على الْقيَاس عِنْد التَّعَارُض