Skip to content

التبصرة في أصول الفقه مسألة ١ لا يحمل المطلق على المقيد في حكمين مختلفين كآية الظهار والقتل من غير دليل

التبصرة في أصول الفقه

أبو إسحاق الشيرازي

Printed page ٢١٢

مسَائِل الْمُطلق والمقيد

مَسْأَلَة ١ لَا يحمل الْمُطلق على الْمُقَيد فِي حكمين مُخْتَلفين كآية الظِّهَار وَالْقَتْل من غير دَلِيل

وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ يحمل الْمُطلق على الْمُقَيد بِنَفس اللَّفْظ

لنا هُوَ أَن اللَّفْظ الْمُقَيد لَا يتَنَاوَل الْمُطلق فَلَا يجوز أَن يحكم فِيهِ بِحكمِهِ من غير عِلّة

أَلا ترى أَن الْبر لما لم يتَنَاوَل الْأرز لم يجز أَن يحكم فِيهِ بِحكمِهِ من غير عِلّة فَكَذَلِك هَاهُنَا

وَلِأَن اللَّفْظ الْمُطلق لَا يتَنَاوَل الْمُقَيد فَلَو جَازَ أَن يَجْعَل الْمُطلق مُقَيّدا لتقييد