Skip to content

التبصرة في أصول الفقه مسألة ١ للعموم صيغة بمجردها تدل على استغراق الجنس والطبقة

التبصرة في أصول الفقه

أبو إسحاق الشيرازي

Printed page ١٠٥

مسَائِل الْعُمُوم وَالْخُصُوص

مَسْأَلَة ١ للْعُمُوم صِيغَة بمجردها تدل على استغراق الْجِنْس والطبقة

وَقَالَت الأشعرية لَيْسَ للْعُمُوم صِيغَة وَمَا يرد من أَلْفَاظ الْجمع فَلَا يحمل على الْعُمُوم وَلَا على الْخُصُوص إِلَّا بِدَلِيل

وَمن النَّاس من قَالَ إِن كَانَ ذَلِك فِي الْأَخْبَار فَلَا صِيغَة لَهُ وَإِن كَانَ ذَلِك فِي الْأَمر وَالنَّهْي فَلهُ صِيغَة تحمل على الْجِنْس