التبصرة في أصول الفقه
Printed page ١٦٢
مسَائِل الِاسْتِثْنَاء
مَسْأَلَة ١ لَا يَصح الِاسْتِثْنَاء إِلَّا إِذا اتَّصل الْكَلَام
وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس أَنه قَالَ يَصح الِاسْتِثْنَاء إِلَى سنة
وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس أَنه قَالَ يَصح الِاسْتِثْنَاء إِلَى سنة