Skip to content

التبصرة في أصول الفقه مسألة ١ لا يصح الاستثناء إلا إذا اتصل الكلام

التبصرة في أصول الفقه

أبو إسحاق الشيرازي

Printed page ١٦٣

وَرُوِيَ عَن الْحسن وَعَطَاء أَنه يَصح مَا دَامَ الْمجْلس

لنا هُوَ أَن أهل اللِّسَان لَا يسمون مَا انْفَصل عَن الْكَلَام وتراخى عَنهُ اسْتثِْنَاء فِي عرفهم وعادتهم

أَلا ترى أَنه لَو قَالَ رَأَيْت النَّاس ثمَّ قَالَ بعد شهر إِلَّا زيدا لَكَانَ ذَلِك لَغوا فَدلَّ على أَن ذَلِك لَا يجوز

وَلِأَنَّهُ لَو جَازَ هَذَا لم يوثق بِأحد فِي وعد وَلَا وَعِيد لجَوَاز أَن يسْتَثْنى بعد زمَان مَا يسْقط حكم الْكَلَام وَفِي اتِّفَاق أهل اللِّسَان على خلاف هَذَا دَلِيل على بطلَان هَذَا القَوْل

وَلِأَن من جوز الِاسْتِثْنَاء إِلَى سنة لم ينْفَصل عَن من جوزه إِلَى سنتَيْن وَثَلَاث فَوَجَبَ أَن يكون الْجَمِيع بَاطِلا