Skip to content

التبصرة في أصول الفقه مسألة ١ التقليد في أصول الديانات لا يجوز

التبصرة في أصول الفقه

أبو إسحاق الشيرازي

Printed page ٤٠١

مسَائِل التَّقْلِيد

مَسْأَلَة ١ التَّقْلِيد فِي أصُول الديانَات لَا يجوز

وَقَالَ بعض النَّاس يجوز ذَلِك وَحكي ذَلِك عَن عبد الله بن الْحسن الْعَنْبَري

لنا قَوْله تَعَالَى ﴿إِنَّا وجدنَا آبَاءَنَا على أمة وَإِنَّا على آثَارهم مقتدون﴾ فذم قوما قلدوا آبَاءَهُم فِي أديانهم فَدلَّ على أَن ذَلِك لَا يجوز

وَلِأَن طَرِيق معرفَة الْأُصُول الْعقل والعقلاء كلهم يشتركون فِي الْعقل فَلَا يجوز لبَعْضهِم تَقْلِيد الْبَعْض

وَلِأَنَّهُ فرض على كل أحد أَن يعلم هَذِه الْأُصُول وَيقطع بهَا وَالْعلم وَالْقطع لَا يحصل بقول الْمُقَلّد فَوَجَبَ أَن لَا يجوز فِيهِ التَّقْلِيد