Skip to content

التبصرة في أصول الفقه مسألة ٢ يجوز ورود التعبد بالقياس في الشرعيات

التبصرة في أصول الفقه

أبو إسحاق الشيرازي

Printed page ٤١٩

مَسْأَلَة ٢ يجوز وُرُود التَّعَبُّد بِالْقِيَاسِ فِي الشرعيات

وَقَالَ النظام لَا يجوز وُرُود التَّعَبُّد بِهِ وَهُوَ مَذْهَب قوم من الْمُعْتَزلَة البغداديين وَهُوَ قَول الإمامية والمغربي والقاساني

لنا هُوَ أَنه إِذا جَازَ فِي العقليات أَن يثبت الحكم فِي الشَّيْء لعِلَّة وَيعرف ذَلِك الْعلَّة بِالدَّلِيلِ وَهُوَ التَّقْسِيم والمقابلة ثمَّ يُقَاس عَلَيْهِ غَيره جَازَ أَن يثبت الحكم فِي الشرعيات فِي عين من الْأَعْيَان لعِلَّة وَينصب على تِلْكَ الْعلَّة دَلِيل يدل عَلَيْهَا ثمَّ يُقَاس غَيره عَلَيْهِ