Skip to content

التبصرة في أصول الفقه مسألة ١ القياس والاستدلال طريق لإثبات الأحكام في العقليات

التبصرة في أصول الفقه

أبو إسحاق الشيرازي

Printed page ٤١٨

الْحق عَن الْبَاطِل كَمَا أَن الْإِنْسَان يتخايل لَهُ السراب فيظن أَنه مَاء ثمَّ يتَبَيَّن أَنه لَيْسَ بِمَاء وَلَا يدل ذَلِك على أَن نظر الْعين لَيْسَ بطرِيق لإدراك المرئيات كَذَلِك هَاهُنَا

قَالُوا وَلِأَن النّظر هُوَ رد الْفَرْع إِلَى الأَصْل وَالِاسْتِدْلَال بِالشَّاهِدِ على الْغَائِب وَجعل الضَّرُورِيّ أصلا للعقلي وَذَلِكَ لَا يجوز

قُلْنَا وَلم لَا يجوز أَن يَجْعَل الشَّاهِد أصلا للْغَائِب والضروري أصلا للعقلي وَهل هَذَا إِلَّا دَعْوَى مُجَرّدَة

وعَلى أَنه يلْزمه أَن لَا تصح الْمُقَابلَة فِي الْحساب فَإِنَّهُ حمل خَفِي على جلي ورد غامض إِلَى ظَاهر وَلما صَحَّ ذَلِك بَطل مَا قَالُوهُ

وعَلى أَن جَمِيع مَا ذَكرُوهُ نظر واستدلال على إبِْطَال النّظر وَالِاسْتِدْلَال وَهَذَا متناقض