Skip to content

التبصرة في أصول الفقه مسألة ٧ يجوز إثبات الأسامي بالقياس في قول كثير من أصحابنا

التبصرة في أصول الفقه

أبو إسحاق الشيرازي

Printed page ٤٤٤

مَسْأَلَة ٧ يجوز إِثْبَات الْأَسَامِي بِالْقِيَاسِ فِي قَول كثير من أَصْحَابنَا

وَمِنْهُم من قَالَ لَا يجوز وَهُوَ مَذْهَب أبي حنيفَة وَكثير من الْمُتَكَلِّمين

لنا أَنا رَأينَا الْعَرَب قد سموا أعيانا بأسامي كالإنسان وَالْفرس وَالْحمار وَغير ذَلِك ثمَّ انقرضوا وانقرضت تِلْكَ الْأَعْيَان واتفقت النَّاس على تَسْمِيَة أَمْثَالهَا بِتِلْكَ الْأَسْمَاء فَدلَّ على أَنهم قاسوا على المسموع