التبصرة في أصول الفقه
Printed page ٤٤٠
مَسْأَلَة ٥ يجوز إِثْبَات الْحُدُود وَالْكَفَّارَات والمقدرات بِالْقِيَاسِ
وَقَالَ أَصْحَاب أبي حنيفَة لَا يجوز
لنا مَا رُوِيَ عَن معَاذ أَنه قَالَ للنَّبِي ﷺ حِين بَعثه إِلَى الْيمن أجتهد رَأْيِي فصوبه رَسُول الله ﷺ على ذَلِك وَلم يفرق بَين هَذِه الْأَحْكَام وَبَين غَيرهَا