Skip to content

التبصرة في أصول الفقه مسألة ٤ إذا حكم صاحب الشرع بحكم في عين ونص على علته وجب إثبات الحكم في كل موضع وجدت فيه العلة وهو قول النظام والقاشاني والنهرواني وغيره من نفاة القياس وهو مذهب الكرخي

التبصرة في أصول الفقه

أبو إسحاق الشيرازي

Printed page ٤٣٩

قُلْنَا إِذا قَالَ حرمت السكر لِأَنَّهُ حُلْو فَالظَّاهِر أَن ذَلِك جَمِيع الْعلَّة فَإِذا قَالَ بعد ذَلِك وأحللت الْعَسَل علمنَا أَنه ذكر بعض الْعلَّة وَأَنه أَرَادَ الْحَلَاوَة مَعَ الْجِنْس وَلَيْسَ إِذا حمل اللَّفْظ على غير الظَّاهِر بِدلَالَة اقترنت بِهِ دلّ على بطلَان ظَاهره إِذا تجرد