Skip to content

التبصرة في أصول الفقه مسألة ١٠ إذا ثبت الحكم في الفرع بالقياس على أصل جاز أن يجعل هذا الفرع أصلا لفرع آخر يقاس عليه بعلة أخرى في أحد الوجهين وهو قول أبي عبد الله البصري من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله

التبصرة في أصول الفقه

أبو إسحاق الشيرازي

Printed page ٤٥٠

مَسْأَلَة ١٠ إِذا ثَبت الحكم فِي الْفَرْع بِالْقِيَاسِ على أصل جَازَ أَن يَجْعَل هَذَا الْفَرْع أصلا لفرع آخر يُقَاس عَلَيْهِ بعلة أُخْرَى فِي أحد الْوَجْهَيْنِ وَهُوَ قَول أبي عبد الله الْبَصْرِيّ من أَصْحَاب أبي حنيفَة ﵀

وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ لَا يجوز وَهُوَ قَول أبي الْحسن الْكَرْخِي

لنا هُوَ أَن الْفَرْع لما ثَبت الحكم بِهِ بِالْقِيَاسِ صَار أصلا بِنَفسِهِ فَجَاز أَن يستنبط مِنْهُ معنى وَيُقَاس عَلَيْهِ غَيره كالأصل الثَّابِت بِالنَّصِّ