Skip to content

التبصرة في أصول الفقه مسألة ١٤ لا يصح رد الفرع إلا الأصل إلى بعلة مقتضية للحكم أو شبه يدل عليه

التبصرة في أصول الفقه

أبو إسحاق الشيرازي

Printed page ٤٥٨

مَسْأَلَة ١٤ لَا يَصح رد الْفَرْع إِلَّا الأَصْل إِلَى بعلة مقتضية للْحكم أَو شبه يدل عَلَيْهِ

وَقَالَ بعض أَصْحَاب أبي حنيفَة يَصح رد الْفَرْع إِلَى الأَصْل بِضَرْب من الشّبَه

لنا هُوَ أَنه إِثْبَات حكم من جِهَة الْقيَاس فَاعْتبر فِيهِ معنى مَخْصُوصًا كالقياس فِي العقليات

وَلِأَنَّهُ لَو جَازَ رد الْفَرْع إِلَى الأَصْل من غير عِلّة مَخْصُوصَة لما احْتِيجَ إِلَى النّظر والفكر وَلَو كَانَ كَذَلِك لاشترك الْعلمَاء والعامة فِي الْقيَاس وَهَذَا لَا يَقُوله أحد فَدلَّ على أَنه لَا بُد من شبه مَخْصُوص للْحكم بِهِ يعلق

وَلِأَنَّهُ لَو جَازَ رد الْفَرْع إِلَى الأَصْل بِمُجَرَّد الشّبَه لم يكن حمل الْفَرْع على بعض الْأُصُول بِأولى من حمله على الْبَعْض لِأَنَّهُ مَا من فرع تردد بَين أصلين إِلَّا وَفِيه شبه من كل وَاحِد من الْأَصْلَيْنِ