Skip to content

التبصرة في أصول الفقه مسألة ١٥ يدخل العبيد في مطلق أمر صاحب الشرع

التبصرة في أصول الفقه

أبو إسحاق الشيرازي

Printed page ٧٥

مَسْأَلَة ١٥ يدْخل العبيد فِي مُطلق أَمر صَاحب الشَّرْع

وَقَالَ بعض أَصْحَابنَا لَا يدْخلُونَ فِيهِ إِلَّا بِدَلِيل

لنا صَلَاح الْخطاب لَهُم كصلاحيته للأحرار فَإِذا دخل الْأَحْرَار فِيهِ دخل العبيد فِيهِ

وَلِأَنَّهُ مُكَلّف فَجَاز أَن يدْخل فِي الْأَمر الْمُطلق كَالْحرِّ

وَلِأَنَّهُ يدْخل فِي الْخطاب الْخَاص لَهُ فَدخل فِي الْأَمر الْعَام كَالْحرِّ

وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُم لَا يدْخلُونَ فِي أَكثر الْأَوَامِر فِي الشَّرْع كَالْجُمُعَةِ وَالْحج وَالْجهَاد فَدلَّ على أَن إِطْلَاق الْخطاب لَا يتناولهم

وَالْجَوَاب أَن مَا دخلُوا فِيهِ من الْخطاب أَكثر