Skip to content

التبصرة في أصول الفقه مسألة ١٥ يدخل العبيد في مطلق أمر صاحب الشرع

التبصرة في أصول الفقه

أبو إسحاق الشيرازي

Printed page ٧٦

أَلا ترى أَنهم دخلُوا فِي الْأَمر بِسَائِر الصَّلَوَات ودخلوا فِي الْأَمر بِالصَّوْمِ وَغير ذَلِك

وَلِأَن مَا لم يدخلُوا فِيهِ إِنَّمَا لم يدخلُوا فِيهِ لأدلة دلّت على تخصيصهم وكلامنا فِي الْأَمر الْمُجَرّد

وَاحْتَجُّوا بِأَن منافعهم مُسْتَحقَّة للموالي فَلَا يجوز أَن يَكُونُوا داخلين فِي الْأَمر

وَالْجَوَاب أَنه يبطل بِهِ إِذا خصهم بِالْأَمر فَإِنَّهُم يدْخلُونَ فِيهِ مَعَ وجود هَذَا الْمَعْنى فَبَطل مَا قَالُوهُ

وَلِأَن أَوْقَات الْعِبَادَات تقع مُسْتَثْنَاة فَلَا تكون منافعهم فِيهَا مُسْتَحقَّة