Skip to content

التبصرة في أصول الفقه مسألة ١٢ الصوم واجب على المريض والمسافر والحائض في حال المرض والسفر والحيض وما يأتون به عند زوال العذر فهو قضاء لما وجب عليهم في حال العذر

التبصرة في أصول الفقه

أبو إسحاق الشيرازي

Printed page ٦٧

مَسْأَلَة ١٢ الصَّوْم وَاجِب على الْمَرِيض وَالْمُسَافر وَالْحَائِض فِي حَال الْمَرَض وَالسّفر وَالْحيض وَمَا يأْتونَ بِهِ عِنْد زَوَال الْعذر فَهُوَ قَضَاء لما وَجب عَلَيْهِم فِي حَال الْعذر

وَقَالَ أهل الْعرَاق لَا يجب على الْحَائِض وَالْمَرِيض وَيجب على الْمُسَافِر

وَقَالَت الأشعرية لَا يجب على الْمَرِيض وَالْحَائِض وَأما الْمُسَافِر فَعَلَيهِ صَوْم أحد الشَّهْرَيْنِ إِمَّا شهر الْأَدَاء وَإِمَّا شهر الْقَضَاء وَأيهمَا صَامَ كَانَ أصلا كالأنواع الثَّلَاثَة فِي كَفَّارَة الْيَمين