Skip to content

التبصرة في أصول الفقه مسألة ٥ إذا ورد الأمر بعد الحظر متجردا على القرائن اقتضى الوجوب

التبصرة في أصول الفقه

أبو إسحاق الشيرازي

Printed page ٣٨

مَسْأَلَة ٥ إِذا ورد الْأَمر بعد الْحَظْر متجردا على الْقَرَائِن اقْتضى الْوُجُوب

وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ يَقْتَضِي الْإِبَاحَة وَهُوَ ظَاهر قَول الشَّافِعِي

لنا قَوْله تَعَالَى ﴿فليحذر الَّذين يخالفون عَن أمره﴾ وَلم يفصل بَين أَن يتقدمه حظر أَو لَا يتقدمه حظر

وَيدل عَلَيْهِ هُوَ أَن الْأَمر ورد متجردا عَن الْقَرَائِن فَاقْتضى الْوُجُوب كَمَا لَو لم يتقدمه حظر

فَإِن قيل لَا نسلم أَنه ورد متجردا عَن الْقَرَائِن بل تقدم الْحَظْر عَلَيْهِ قرينَة تصرف اللَّفْظ عَن ظَاهره وَذَلِكَ أَن الظَّاهِر أَنه يرفع مَا تقدم من الْحَظْر