وذكر أبوبكر ابن المنذر عن عمر بن عبد العزيز: أنَّه كان يقنت قبل الركوع (٢).
وقال أصْبَغ بن الفَرَج والحارث بن مسكين وابن أبي الغمر (٣):
حدَّثنا عبد الرحمن بن القاسم قال: سُئِلَ مالكٌ عن القنوت في الصُّبح، أيُّ ذلك أعجبُ إليك؟ قال: الذي أدركت النَّاس عليه، وهو أمر النَّاس القديم: القنوت قبل الركوع. قلتُ: أيُّ ذلك تأخذ به (٤) في خاصَّة نفسك؟ قال: القنوت قبل الركوع. قلتُ: فالقنوت في الوتر؟ قال: ليس فيه قنوتٌ.