Printed page ١٩١
حَتَّى يُفِيقَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ» (١).
٢ - عِصْمَةُ دَمِ المَقْتُولِ.
بِأَنْ يَكُونَ المَقْتُولُ مَعْصُومَ الدَّمِ -لِحَدِيثِ البَابِ- (٢).
٣ - أَنْ لَا يَكُونَ المَقْتُولُ وَلَدًا لِلقَاتِلِ.
كَمَا فِي الحَدِيثِ «لَا يُقْتَلُ بِالوَلَدِ الوَالِدُ» (٣).
٤ - أَنْ لَا يَكُونَ المَقْتُولُ كَافِرًا.
كَمَا فِي الحَدِيثِ «لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ» (٤).
٥ - أَنْ لَا يَكُونَ المَقْتُولُ عَبْدًا وَالقَاتِلُ حُرًّا.
عَنِ الحَسَنِ مَقْطُوعًا " لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ" (٥).