الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة
أما صلاة النافلة: فإن القيام فيها سنة وليس ركناً، لكن صلاة القائم فيها أفضل من صلاة القاعد؛ لقوله ﷺ: (صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم) (١).
٢ - تكبيرة الإحرام في أولها: وهي قول (الله أكبر) لا يُجْزئه غيرها؛ لقوله ﷺ للمسيء الصلاة: (إذا قمت إلى الصلاة فكبر) (٢)، وقوله ﷺ: (تحريمها التكبير وتحليلها التسليم) (٣)، فلا تنعقد الصلاة بدون التكبير.
٣ - قراءة الفاتحة مرتبة في كل ركعة: لقوله ﷺ: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) (٤). ويستثنى من ذلك المسبوق: إذا أدرك الإمام راكعاً، أو أدرك من قيامه ما لم يتمكن معه من قراءة الفاتحة، وكذا المأموم في الجهرية، يُستثنى من قراءتها، لكن لو قرأها في سكتات الإمام فإن ذلك أولى؛ أخذاً بالأحوط.
٤ - الركوع في كل ركعة: لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا) [الحج: ٧٧]. ولقوله ﷺ للمسيء الصلاة: (ثم اركع حتى تطمئن راكعاً) (٥).
٥، ٦ - الرفع من الركوع والاعتدال منه قائماً: لقوله ﷺ في حديث المسيء: (واركع حتى تطمئن راكعاً ثم ارفع حتى تعتدل قائماً).
٧ - السجود: لقوله تعالى: (وَاسْجُدُوا) [الحج: ٧٧]، ولقوله ﷺ في حديث المسيء: (ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً). ويكون السجود في كل ركعة مرتين على الأعضاء السبعة المذكورة في حديث ابن عباس. وفيه: (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة -وأشار بيده إلى أنفه- واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين) (٦).