البيان في مذهب الإمام الشافعي
ويكره الاختصار في الصلاة؛ لما روى أبو هريرة: «أن النبي ﷺ نهى أن يصلي الرجل مختصرًا» .
قال أبو داود: وهو أن يضع الرجل يده على خاصرته في الصلاة.
وقيل: إنها راحة أهل النار.
وقيل: (الاختصار) : هو أن يأخذ الرجل بيده عصًا، يتكئ عليها في الصلاة، وهي المِخْصَرَةُ.
وقيل: الاختصار المنهيُّ عنه: هو أن يقرأ الرجل من آخر السورة آية، أو اثنتين، ولا يقرأ السورة بكاملها.
ويكره أن يكف شعره، وثوبه في الصلاة؛ لما روي عن ابن عباس: أنه قال «أمر النبي ﷺ أن يسجد على سبعة أعظم، ونُهي أن يكفَّ شعرهُ وثوبه في الصلاة» .
ويكره أن يمسح المصلّي الحصى في الصلاة؛ لما روى أبو ذر: أن النبي ﷺ قال: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة، فإن الرَّحمة تواجهه. . فلا يمسح الحصى» .
وروى مُعيقيبٌ: أن النبي ﷺ قال: «لا تمسح الحصى، وأنت تُصلي، فإن كنت لا بُدَّ فاعلاً. . فواحدةٌ تسوية الحصى» .