Skip to content

البيان في مذهب الإمام الشافعي

العمراني

Printed page ٣/ ٤٤١

ذلك، فقال: وهل يراد من المسك إلا ريحه؟!) . وهذا نهاية الورع منه - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - وأرضاه.

[مسألة: لا تدفع الزكاة لكافر]

] : ولا يجوز دفع الزكاة إلى كافر، وروي ذلك عن ابن عمر ﵄ وأرضاهما.

قال الزهري، وابن سيرين: يجوز دفعها إلى المشركين.

وقال أبو حنيفة: (يجوز صرف زكاة الفطر خاصة إلى أهل الذمة) .

دليلنا: قوله ﷺ لمعاذ ﵁: «أعلمهم أن عليهم صدقة، توخذ من أغنيائهم، وترد في فقرائهم» . وهذا خطاب للمسلمين.