Skip to content

البيان في مذهب الإمام الشافعي

العمراني

Printed page ٣/ ٣٧٨

[باب تعجيل الزكاة]

كل مال وجبت فيه الزكاة بالنصاب والحول، إذا ملك النصاب.. جاز تعجيل الزكاة فيه قبل مضي الحول، وكذلك يجوز تعجيل كفارة اليمين بعد الحلف، وقبل الحنث، وبه قال ابن عمر ﵄، وعطاء، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق.

وقال ربيعة، وداود: (لا يجوز التقديم فيهما) .

وقال أبو حنيفة: (يجوز تقديم الزكاة قبل الحول، ولا يجوز تقديم الكفارة قبل الحنث) .

وقال مالك: (يجوز تقديم الكفارة، ولا يجوز تقديم الزكاة قبل الحول) . وبه قال أبو عبيد بن حرب.

دليلنا: ما روى علي ﵁: «أن العباس ﵁ سأل النبي ﷺ عن تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له» .