Skip to content

البيان في مذهب الإمام الشافعي

العمراني

Printed page ٣/ ١٨٨

[باب صدقة البقر]

الأصل في وجوب الزكاة فيها: قَوْله تَعَالَى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ [التوبة: ١٠٣] [التوبة: ١٠٣] . والبقر من الأموال.

وروى أبو ذر ﵁: أن النبي ﷺ قال: «في الإبل صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البر صدقته» .

إذا ثبت هذا: فأول نصاب البقر ثلاثون، ولا شيء فيها قبل ذلك، وهو قول كافة الفقهاء، إلا ما حكى عن الزهري، وسعيد بن المسيب: أنهما قالا: (في كل خمس من البقر شاة) ، كالإبل.

دليلنا: ما روي: «أن النبي ﷺ أمر معاذا أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة» .

وروي: أنه أتي بما دون ذلك، فقال: «لم أومر فيها بشيء، وسآتي رسول الله ﷺ، فأسأله عن ذلك) ، فرجع معاذ، فلم يلق النبي ﷺ» .