Skip to content

البيان في مذهب الإمام الشافعي

العمراني

Printed page ٣/ ٤١٩

وقال مالك، وأبو حنيفة: (قد سقط سهم المؤلفة، فلا سهم لهم) .

دليلنا: الآية، فإن ادعى رجل: أنه من المؤلفة.. فأمرهم ظاهر، ولا يعطى حتى يثبت أنه منهم.

[مسألة: سهم الرقاب]

] : وسهم للرقاب؛ للآية.

و (الرقاب) : هم المكاتبون، فيعطون من الزكاة ما يؤدونه في الكتابة، وبه قال علي بن أبي طالب ﵁ وأرضاه، وسعيد بن جبير، والليث، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه.

وذهبت طائفة: إلى أن الرقاب هاهنا العبيد، فيشترى بسهمهم من الصدقات عبيد، ويعتقون. ذهب إليه من الصحابة ﵃ وأرضاهم: ابن عباس، ومن التابعين: الحسن، ومن الفقهاء: مالك، وأحمد وأبو عبيد، وأبو ثور رحمة الله عليهم.

وقال الزهري: يقسم ذلك نصفين: نصفا يدفع إلى المكاتبين، ونصفا يشترى به عبيد ممن صلى وصام، وقدم إسلامهم، فيعتقون.

دليلنا: قَوْله تَعَالَى: ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾ [التوبة: ٦٠] [التوبة: ٦٠] .