تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم
في إسناده: بُكَير بن عامر البجَلي الكوفي، وقد تكلم فيه غير واحد.
قال ابن القيم ﵀: وفي «صحيح البخاري» و «مسلم» (١) عن جابر: أن رسول الله ﷺ نهى عن كراء الأرض.
وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من كانت له أرض فليَزرَعْها، فإن لم يَزرعها فليُزرِعْها أخاه» (٢).
وعنه قال: كان لرجال فضول أرضين من أصحاب النبي ﷺ، فقال رسول الله ﷺ: «من كان له فضلُ أرضٍ فليَزْرعها أو ليَمْنَحْها أخاه، فإن أبى فليُمْسك أرضه» (٣).
وعنه قال: نهى رسول الله ﷺ أن يُؤخذ للأرض أَجرٌ أو حظّ (٤).
وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يستطع أن يزرعها وعَجَز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجِرْها إياه» (٥).
وفي لفظ آخر: «من كانت له أرض فليَزرعها، أو لِيُزرِعْها أخاه ولا يُكْرِها» (٦).
وعنه عن النبي ﷺ قال: «من كان له فضل أرض فليَزرَعْها، أو ليُزرِعْها