تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم
Printed page ٢/ ٤٤١
أخاه، ولا تبيعوها». قال سَلِيم بن حيّان: فقلت لسعيد بن مِيناء: ما «لا تبيعوها»؟ يعني الكراء؟ قال: نعم (١).
وعن جابر قال: كنا نُخابِر على عهد رسول الله ﷺ، فنصيب مِن القِصْرِيِّ ومِن كذا، فقال رسول الله ﷺ: «من كانت له أرض فليَزرعها أو ليُحرِثها أخاه، وإلا فليَدَعها» (٢).
وعنه قال: كنا في زمان رسول الله ﷺ نأخذ الأرض بالثلث أو الربع وبالماذِيانات، فقام رسول الله ﷺ في ذلك فقال: «من كانت له أرض فليَزرعها، فإن لم يزرعها فليَمنَحْها أخاه، فإن لم يمنحها أخاه فليُمسِكها» (٣).
وهذه الأحاديث متفق عليها، وذهب إليها من أبطل المزارعة.
وأما الذين صححوها، وهم فقهاء الحديث كالإمام أحمد (٤)، والبخاري، وإسحاق، والليث بن سعد، وابن خزيمة، وابن المنذر، وأبي