Skip to content

تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم

ابن القيم

Printed page ٢/ ٥٤١

والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد (١)، وأعدلها وأحسنها هذا القول الثالث، والله الموفق للصواب.

٢٠ -

باب في الرجل يُفلِس، فيجد الرجلُ متاعَه بعينه

٤٢٤/ ٣٣٧٦ - عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «أيُّما رجلٍ أَفلَس فأدرك الرجلُ متاعَه بعينِه فهو أحقُّ به من غيره».

وأخرجه الباقون (٢).

٤٢٥/ ٣٣٧٧ - وعن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله ﷺ قال: «أيُّما رجلٍ باع متاعًا، فأفلس الذي ابتاعه، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئًا، فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحبُ المتاع إسْوَةُ الغُرَماء» (٣).

٤٢٦/ ٣٣٧٨ - وفي رواية: «وإن كان قَضَى من ثمنها شيئًا فهو إسوة الغرماء» (٤).

وهذا مرسل.

٤٢٧/ ٣٣٧٩ - وعن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة عن النبي