- ﷺ نحوه، قال: «فإن كان قضاه من ثمنها شيئًا فما بقي فهو إسوة الغرماء، وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه، اقتُضي منه شيء أو لم يُقتَضَ، فهو إسوة الغرماء» (١).
قال أبو داود: «وحديث مالك أصح». يريد المرسل الذي تقدم.
وفيه إسماعيل بن عيّاش. وقال الدارقطني (٢): ولا يثبت هذا عن الزهري مسندًا، وإنما هو مرسل. آخر كلامه (٣).
قال ابن القيم ﵀: وقد أعله الشافعي (٤) بأنه كالمدرج في حديث أبي هريرة، يعني قوله: «فإن كان قضى من ثمنها شيئًا ... » إلى آخره. قال الشافعي في جواب من سأله: لِمَ لا تأخذ بحديث أبي بكر بن عبد الرحمن هذا ــ يعني المرسل ــ فقال: الذي أخذتُ به أولى من قِبَل أن ما أخذت به موصول يجمع فيه النبي ﷺ بين الموت والإفلاس (٥)،