تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم
Printed page ٢/ ٤٣١
وفي رواية إبراهيم بن سعد عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي ﷺ: «لا تبايعوا الثمر بالتمر؛ ثَمَر النخل بتَمْر النخل» هكذا روي مقيَّدًا. آخر كلامه.
وحديث أبي هريرة الذي أشار إليه رواه مسلم في «صحيحه» (١).
وحديث ابن عمر متفق على صحته (٢)، ولفظ «الصحيحين» فيه: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وعن بيع الرطب بالتمر (٣).
٥ -
باب المضارب يخالف
٣٧٦/ ٣٢٤٤ - عن عروة ــ يعني البارِقِيَّ ــ قال: أعطاه النبي ﷺ دينارًا يشتري به أضحية ــ أو شاة ــ، فاشترى شاتين، فباع إحداهما بدينار، فأتاه بشاة ودينار، فدعا له بالبركة في بَيْعه؛ فكان لو اشترى ترابًا لربح فيه.
وأخرجه الترمذي وابن ماجه (٤).