Skip to content

تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم

ابن القيم

Printed page ٢/ ٤٥٤

قال ابن القيم ﵀: وفي «صحيح البخاري» (١) عن أبي هريرة ﵁ قال: قالت الأنصار للنبي ﷺ: اقْسِم بيننا وبين إخواننا النخيل، قال: «لا»، فقالوا: تكفونا المَؤُونة، ونشرككم في الثمرة. قالوا: سمعنا وأطعنا.

١١ -

باب في العبد يُباع وله مال

٣٩٤/ ٣٢٨٨ - عن سالم ــ وهو ابن عبد الله بن عمر ــ عن أبيه، عن النبي ﷺ قال: «من بَاع عَبدًا وله مال فمالُه للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلًا مُؤَبَّرًا فالثمرة للبائع، إلا أن يشترط المبتاع».

وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه (٢).

٣٩٥/ ٣٢٨٩ - وعن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، بقصة العبد.

وأخرجه النسائي (٣) موقوفًا.

٣٩٦/ ٣٢٩٠ - وعن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ بقصة النخل (٤).

وأخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه (٥).

قال ابن القيم ﵀: اختلف سالم ونافع على ابن عمر في هذا الحديث،