تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم
Printed page ٢/ ٤٥٤
قال ابن القيم ﵀: وفي «صحيح البخاري» (١) عن أبي هريرة ﵁ قال: قالت الأنصار للنبي ﷺ: اقْسِم بيننا وبين إخواننا النخيل، قال: «لا»، فقالوا: تكفونا المَؤُونة، ونشرككم في الثمرة. قالوا: سمعنا وأطعنا.
١١ -
باب في العبد يُباع وله مال
٣٩٤/ ٣٢٨٨ - عن سالم ــ وهو ابن عبد الله بن عمر ــ عن أبيه، عن النبي ﷺ قال: «من بَاع عَبدًا وله مال فمالُه للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلًا مُؤَبَّرًا فالثمرة للبائع، إلا أن يشترط المبتاع».
وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه (٢).
٣٩٥/ ٣٢٨٩ - وعن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، بقصة العبد.
وأخرجه النسائي (٣) موقوفًا.
٣٩٦/ ٣٢٩٠ - وعن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ بقصة النخل (٤).
وأخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه (٥).
قال ابن القيم ﵀: اختلف سالم ونافع على ابن عمر في هذا الحديث،